• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اعتماد تاريخ الادعاء في تقدير قيمة المأجور وإلا عُدّت الخبرة معيبة

إذا كان تاريخ الادعاء عنصراً مؤثراً في تقدير قيمة المأجور، فإن إغفاله أو التقدير بتاريخٍ غير تاريخ الادعاء يعيب الخبرة ويجعلها غير صالحة للاعتماد.

نص الاجتهاد

ان اغفال تاريخ الادعاء عند تقدير قيمة المأجور او التقدير بتاريخ يغاير الادعاء انما يعيب الخبرة