إذا كان تاريخ الادعاء عنصراً مؤثراً في تقدير قيمة المأجور، فإن إغفاله أو التقدير بتاريخٍ غير تاريخ الادعاء يعيب الخبرة ويجعلها غير صالحة للاعتماد.
ان اغفال تاريخ الادعاء عند تقدير قيمة المأجور او التقدير بتاريخ يغاير الادعاء انما يعيب الخبرة