• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نقص الانتفاع بالمأجور نقصاً كبيراً جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض دون الجمع بين أكثر من ذلك

عند تحقق نقصٍ كبير في الانتفاع بالمأجور، يثبت للمستأجر خيار طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض، على ألا يجمع بين أكثر من هذه الحقوق المتقابلة.

نص الاجتهاد

اذا تسبب نقص الانتفاع بالمأجور نقصا كبيرا للمستأجر أن يطلب فسخ ذلك العقد أو انقاص الاجرة مع التعويض في كلا الحالتين وليس له أن يطالب بأكثر من ذلك