عند تحقق نقصٍ كبير في الانتفاع بالمأجور، يثبت للمستأجر خيار طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض، على ألا يجمع بين أكثر من هذه الحقوق المتقابلة.
اذا تسبب نقص الانتفاع بالمأجور نقصا كبيرا للمستأجر أن يطلب فسخ ذلك العقد أو انقاص الاجرة مع التعويض في كلا الحالتين وليس له أن يطالب بأكثر من ذلك