• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنابة القاضي محامياً للمرافعة عنه لا تتضمن صلاحية شطب الدعوى أو إسقاطها ولا يترتب على قرار الشطب غير المشروع حجية تقضي بعدم جواز التنصل منه

وكالة المحامي المنيب عنه للحضور في المرافعة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا تشمل إلا ما أُنيط به صراحةً أو ما يدخل في لوازم الحضور، ولا تمتد إلى التنازل عن الدعوى أو طلب شطبها أو إسقاطها إلا بتفويضٍ خاص.

نص الاجتهاد

إنابة القاضي أحد المحامين لحضور المرافعة عنه في دعواه القائمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض توفيقاً مع حكم المادة 53 من قانون السلطة القضائية مما لا يصح التوسع في مد صلاحيتها وآثاراها القانونية وبالتالي فإنها لا تنطوي على صلاحية شطب الدعوى أو إسقاطها , وعلى هذا فإن تحقق عدم مشروعية قرار الشطب و اعتباره كأن لم يكن لصدوره بناء على عدم وكيل لا يملك أصلاً صلاحية ممارسة هذا الحق من شأنه ان لا يرتب أي أمر قانوني يضر بحقوق المنيب بما فيه تبليغ القرار إلى المناب الذي كان سبباً في دفوعه و يبقى التصرف غير القانوني الصادر عن المناب متعلقاً به و لا ينصرف إلى الأصل وبالتالي فإنه يمكن للمنيب التنصل من طلب شطب الدعوى الذي كان المناب قد تقدم به و لو قبل عشر سنوات مادام أن قرار الشطب لا يؤلف قضية مقضية لعدم حسمه النزاع بين الطرفين