• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق رئيس محكمة النقض معاشاً تقاعدياً يعادل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للوزراء

يُعامل رئيس محكمة النقض في استحقاقه التقاعدي معاملةً تُمكّنه من تقاضي معاشٍ لا يقل عن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للوزراء.

نص الاجتهاد

أن رئيس محكمة النقض يستحق معاشا تقاعديا يعادل الحد الاقصى للمعاش التقاعدي للوزراء .