يُعامل رئيس محكمة النقض في استحقاقه التقاعدي معاملةً تُمكّنه من تقاضي معاشٍ لا يقل عن الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للوزراء.
أن رئيس محكمة النقض يستحق معاشا تقاعديا يعادل الحد الاقصى للمعاش التقاعدي للوزراء .