إذا ثُبّت العامل في صنفٍ محدّد بعد انتهاء مدة التمرين، عُدّ ذلك اعترافاً بكفاءته، وتلتزم الإدارة بترفيعه دورياً ضمن الصنف وفق الأصول، ولا يجوز لها الرجوع إلى سبب عدم الكفاءة إلا إذا وُجدت عقوبة مانعة.
ان تثبيت العامل في صنف معين بعد انتهاء مدة تمرينه انما هو اقرار من الادارة بكفاءته لاشغال هذا الصنف من العمل فلا يجوز لها بعد ذلك التذرع بعدم كفاءته وبالتالي يجب ترفيعه ضمن صنفه سنويا ودوريا الى ان يبلغ أجره سقف صنفه مالم توجد عقوبة مانعة