• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ثبوت العلاقة الايجارية او عدمها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب وانما يجوز للمستأجر اللجوء الى القضاء الجزائي اذا ما ارتكب المؤجر

إذا تضمن نزاع العلاقة الإيجارية فعلاً جزائياً منسوباً إلى المؤجر، جاز للمستأجر سلوك الطريق الجزائي، ويكون للمحكمة الجزائية أن تنظر في الواقعة ولو استُخدمت الدعوى الجزائية كوسيلة لإثبات حق مدني أمام جهة أخرى.

نص الاجتهاد

ان ثبوت العلاقة الايجارية او عدمها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب وانما يجوز للمستأجر اللجوء الى القضاء الجزائي اذا ما ارتكب المؤجر جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون حتى ولو كانت الغاية من الدعوى الجزائية الحصول على سند دعم به حقا له امام مرجع قضائي آخر