• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجزائي يعقل المدني لا العكس ان جريمة ازعاج المستأجر تثبت بكل وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن ان ثبوت العلاقة الايجارية او

ان الجزائي يعقل المدني لا العكس ان جريمة ازعاج المستأجر تثبت بكل وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن ان ثبوت العلاقة الايجارية او عدم ثبوتها لايخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب انما يحق للمستأجر اللجوء الى القضاء الجرائي للحصول على سند يدعم به حقا له مرجع قضائي اخر

نص الاجتهاد

ان الجزائي يعقل المدني لا العكس ان جريمة ازعاج المستأجر تثبت بكل وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن ان ثبوت العلاقة الايجارية او عدم ثبوتها لايخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب انما يحق للمستأجر اللجوء الى القضاء الجرائي للحصول على سند يدعم به حقا له مرجع قضائي اخر المناقشة: حيث أن الجزائي يعقل المدني لا العكس وحيث أن جريمة ازعاج المستأجر تثبت بكل وسائل الاثبات ومنها البيئة الشخصية والقرائن كما أن ثبوت العلاقة الايجارية أو عدم ثبوتها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب، إنما يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يدعم به حقاً له أمام حقاً له أمام مرجع قضائي آخر. ( اجتهاد صادر عن هذه المحكمة بتاريخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۱ برقم ٣١١٦/ ٣٠١٥ جنحة ). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد وقضى بعدم مسؤولية المطعون ضده مما نسب إليه لمدنية الخلاف معتمداً في ذلك على حكم مدني لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، إنما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن إثارة ما يكون له من دفوع أمام محكمة الموضوع