التحسينات التي تطرأ على عقارٍ قائمٍ وتبقى في إطار إصلاحه أو تطوير استعماله لا تصلح بذاتها سبباً للتملك بالالتصاق، ما لم تنشئ بناءً جديداً مستقلاً أو تتوافر شروط الالتصاق القانونية.
ان تبليط بعض غرف من عقار وتكليسها وهدم المنافع القديمة فيه واشادة منافع جديدة بدلا عنها وانشاء مطبخ وتركيب مجلى وبراطيش وصب سقف من البيتون بين غرفتين ووضع بعض الابواب للغرف انما يعتبر من قبيل التحسين في استعمال بناء قديم ولا يشكل سببا للتملك بالالتصاق