• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغني مصادقة القاضي على نسبة الطعن إلى مقدمه عن توقيع استدعائه ويُقبل شكلاً

مصادقة القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب أقرّ الطعن تُغني عن توقيع استدعاء الطعن، ويُقبل الطعن شكلاً متى ثبت ذلك في الأوراق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1739 – إن مصادقة القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلاً. القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق برقم 4475 / 1163 تاريخ 13 / 12 / 1978 . وقررت محكمة النقض الدائرة الجزائية بتاريخ 30 / 11 / 1980 ورقم 1596 عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض. إن الهيئة العامة لدى محكمة النقض. بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 13 / 12 / 1978 . وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، والقرار المطلوب اقراره. وعلى قرار الغرفة الزائية الثانية لدى هذه المحكمة المؤرخ 30 / 11 / 1980 رقم أساس 1596 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لتبدي رأيها بالعدول عن الاجتهاد المقرر بعام 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) واقرار الاجتهاد المقرر بعام 1979 رقم 106 / 46ق. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 21 / 12 / 1980 رقم 1043 . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: النظر في الطلب: حيث أن المادة 344 من الأصول الجزائية، نصت على ما يلي: 1 – يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب، بتاريخ تسجيله. 2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات، أو من وكيله القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات. وقد سبق للغرفة الجزائية لدى محكمة النقض أن اجتهدت في عدة قرارات لها، منها القرار الصادر عنها بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) بأن مصادقة القاضي على أن المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، وقبلت الطعن شكلاً على هذا الأساس. بينما ذهبت – نفس الغرفة – بعد ذلك، وفي عدة قرارات لها، منها القرار الصادر عنها بتاريخ 6 / 2 / 1979 رقم 106 / 46 ق الى رد أمثال هذه الطعون شكلاً لخلوها من توقيع مقدميها. وقد قررت الغرفة الجزائية الثانية بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 11 / 1980 رقم أساس 1596 عرض الموضوع على الهيئة العامةن لتقرر ما تراه بهذا الشأن، متبنية الاجتهاد الاحدث الصادر بتاريخ 6 / 2 / 1979 رقم 106 / 46 ق وحجتها في ذلك: 1 – إن نص الفقرة الثانية من المادة 344 / آ ص.ج، جاء – لجهة التوقيع – بصيغة الوجوب، وبفقرة مستقلة عن فقرة اتسجيل وهذا يعني أنه نص آمر، ومتصل بالنظام العام، بحيث لا يغني التسجيل من التوقيع. 2 – يترتب على مخالفته رد الطعن شكلاً. هذا ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 344 سالفة الذكر جاءت فعلاً بصيغة الوجوب، وبنص آمر، إلا أنها تعتبر مكملة للفقرة الأولى لا مستقلة عنها، والغرض منها واحد، هو اقرار الطعن بأسبابه من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات وتسجيله في الديوان وهذا الاجراء هو الجوهري والمتصل بالنظام العام، بحيث يتعين أن تقدم أسباب الطعن من الطاعن شخصياً أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، الأصل أن تكون موقعاً عليها ممن قدمهان فإذا وردت غفلاً من التوقيع، ولا يمكن نسبة صدورها عن الطاعن، أو معرفة من صدرت عنه، لتعرف صفة من قدمها، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً، على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون. أما إذا عرف مقدم الأسباب من البيانات الظاهرة من استدعاء الطعن والمعتمدة من رئيس المحكمة عند تقديمها وكانت له صفة في تقديمها، وأن الطعن يكون مقبولاً شكلاً. وقد أخذ بهذا الاتجاه، القضاء والفقه في مصر (نقض 23 يناير 1933 القانونية جـ 3 رقم 80 – وشرح قانون الاجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى طبعة 5 لعام 1957). وحيث أن اجتهاد الغرفة الجنحية الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق ينسجم مع هذا الاتجاه، ويحقق ما هدف اليه المشرع في المادة 344 / أ ص.ج – بفقرتيها – وهو توثق القاضي من سلوك الطاعن أو ممثله القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات، طريق الطعن للأسباب المبني عليها، لما يترتب على ذلك من آثار منها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (المادة 345) من نفس القانون. لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع: 1 – تكريس المبدأ الوارد في قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 30 / 1 / 1955 رقم 129 / 27 ق (القاعدة 476) وفق الأسس والمبادىء المشار اليها في هذا القرار. 2 – رفض طلب العدول. 3 – إعادة الاضبارة لمصدرها، لاجراء مقتضى القانون. 4 – تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية.