تعارض دفوع المدعي لا يترتب عليه حتماً رد الدعوى، وإنما يوجب على المحكمة بحث تلك الدفوع والادعاءات وتقديرها وفقاً للأدلة المقدمة في الدعوى.
ان التناقض في دفوع المدعي لا يوجب رد دعواه وعلى المحكمة أن تبحث في تلك الدفوع والادعاءات في ضوء ما يقدمه المدعي من أدلة