• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعارض دفوع المدعي لا يجيز رد الدعوى ما دامت المحكمة ملزمة بتمحيصها في ضوء الأدلة المقدمة

تعارض دفوع المدعي لا يترتب عليه حتماً رد الدعوى، وإنما يوجب على المحكمة بحث تلك الدفوع والادعاءات وتقديرها وفقاً للأدلة المقدمة في الدعوى.

نص الاجتهاد

ان التناقض في دفوع المدعي لا يوجب رد دعواه وعلى المحكمة أن تبحث في تلك الدفوع والادعاءات في ضوء ما يقدمه المدعي من أدلة