• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب بدل إيجار العقار المؤجر لمؤسسات القطاع العام بنسبة ستة في المئة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وبسبعة في المئة بعده

إذا كانت العين المؤجرة لمؤسسة من مؤسسات القطاع العام، فإن بدل الإيجار يُقدَّر بنسبة 6% من القيمة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعي 1974/18، ثم بنسبة 7% بعده بسبب اكتسابها صفة التاجر في تعاملها مع الغير.

نص الاجتهاد

ان بدل ايجار العقارات المؤجرة لمؤسسات القطاع العام يحسب على أساس 6% من القيمة حتى تاريخ صدور المرسوم المرسوم التشريعي 1974/18 الذي يجعلها تاجرة في تعاملها مع الغير وعلى أساس 7% بعد تاريخ صدور المرسوم المذكور