إذا كانت العين المؤجرة لمؤسسة من مؤسسات القطاع العام، فإن بدل الإيجار يُقدَّر بنسبة 6% من القيمة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعي 1974/18، ثم بنسبة 7% بعده بسبب اكتسابها صفة التاجر في تعاملها مع الغير.
ان بدل ايجار العقارات المؤجرة لمؤسسات القطاع العام يحسب على أساس 6% من القيمة حتى تاريخ صدور المرسوم المرسوم التشريعي 1974/18 الذي يجعلها تاجرة في تعاملها مع الغير وعلى أساس 7% بعد تاريخ صدور المرسوم المذكور