يجوز للمحكمة أن تُنزّل على الواقعة الواحدة آثاراً قانونية متفاوتة تبعاً لاختلاف المفاهيم والعادات بين البيئات السكانية، ما دام القانون أو الاجتهاد لم يقرر تمييزاً صريحاً بين تلك البيئات.
ان عدم تفريق القانون والاجتهاد بين البيئات السكانية لا يحول دون ترتيب الاحكام على الواقعة الواحدة من حيث نسبية اثارها تبعا لاختلاف المفاهيم والعادات بين مختلف المجموعات السكنية