• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز اختلاف آثار الواقعة الواحدة تبعاً لاختلاف العادات والمفاهيم بين البيئات السكانية

يجوز للمحكمة أن تُنزّل على الواقعة الواحدة آثاراً قانونية متفاوتة تبعاً لاختلاف المفاهيم والعادات بين البيئات السكانية، ما دام القانون أو الاجتهاد لم يقرر تمييزاً صريحاً بين تلك البيئات.

نص الاجتهاد

ان عدم تفريق القانون والاجتهاد بين البيئات السكانية لا يحول دون ترتيب الاحكام على الواقعة الواحدة من حيث نسبية اثارها تبعا لاختلاف المفاهيم والعادات بين مختلف المجموعات السكنية