• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الابنة حصتها من راتب التقاعد لا يسقط بمجرد عملها في دائرة عامة أو وجود مورد ثابت لها

لا يجوز حرمان الابنة من نصيبها في راتب تقاعد الأولاد لمجرد أنها تعمل في دائرة عامة أو لها مورد ثابت، ما لم يثبت سبب قانوني صريح يسقط الاستحقاق؛ إذ إن افتراض كفاية الراتب أو المورد للمعيشة لا يكفي بذاته لإهدار الحق التقاعدي.

نص الاجتهاد

ان مجرد ممارسة ابنة المحامي المتقاعد المتوفي عملا في احدى دوائر الدولة ووجود مورد ثابت لها لا يكفي لحرمانها من حصتها من راتب تقاعد اولادها استنادا الى افتراض المشرع ان الراتب الذي يتقاضاه الموظف في احدى مؤسسات الدولة كاف لاعاشته دون الاكتفاء بمثل تلك الافتراضات وان القول بأن الاعاشة لا تمتد الى الكسوة والسكن واللبس والتطبيب يتعارض مع ما استهدفه المشرع