• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشيك يظل محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 14 تجارة وان تضمن بيانات اخرى غير الزامية

الشيك لا يفقد صفته القانونية إذا استوفى البيانات الإلزامية، ولو أُضيفت إليه بيانات غير لازمة؛ إذ تُطرح البيانات المخالفة لطبيعته كأداة وفاء ولا تتحول به إلى أداة ائتمان.

نص الاجتهاد

ان الشيك يظل محتفظا بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 14 تجارة وان تضمن بيانات اخرى غير الزامية كتحديد تاريخ الاستحقاق اضافة لتاريخ الانشاء لان كل بيان اخر مخالف يعتبر كان لم يكن إذ هو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون اداة ائتمان