الدغم لا يجيز إعادة المساس بعقوبات اكتسبت قوة القضية المقضية، فلا يُصار إليه بعد صيرورة الحكم قطعيّاً في بعضها.
لا يجوز دغم العقوبات بعد اكتساب الحكم ببعضها الدرجة القطعية