• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دغم العقوبات بعد اكتساب الحكم ببعضها الدرجة القطعية

الدغم لا يجيز إعادة المساس بعقوبات اكتسبت قوة القضية المقضية، فلا يُصار إليه بعد صيرورة الحكم قطعيّاً في بعضها.

نص الاجتهاد

لا يجوز دغم العقوبات بعد اكتساب الحكم ببعضها الدرجة القطعية