الاحتفاظ بالأموال المجباة دون توريدها أصولاً في حينها، واستيفاء مبالغ زائدة بغير حق من أصحاب العلاقة لتحقيق منفعة شخصية، ينهضان مسؤوليةً جزائيةً متى انطويا على إخلال بواجبات الوظيفة أو على منفعة غير مشروعة من معاملات الإدارة، ولا يمنع ردّ المبالغ لاحقاً قيام الجرم متى تحقق الضرر.
إن اختلاس موظف المصرف ببعض الأموال التي يكلف بجبايتها لصالح المصرف لديه دون أ يوردها في دفتر يومية الصندوق يوماً فيوماً منتظراً نهاية موسم الحج ليودعها جملة يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة (مادة 366 عقوبات). كما أن استيفاءه مبالغ من الحجاج تزيد عن استحقاق المصرف وبغير وجه حق باسم ما يمكن أن يظهر من نقص في الصندوق بنهاية الجباية يعتبر من قبيل الحصول على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها مادة 354 عقوبات وإن قيامه بتسديد تلك الأموال للمصرف مع فوائدها فور اكتشاف الأمر يغطي الضرر الحاصل.