• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض إذا انصب الطعن على عدم الاختصاص الولائي

الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية قابلة للطعن بالنقض إذا اقتصر سبب الطعن على عدم الاختصاص الولائي، ويُفحص الاختصاص على أساس تبعية الخصوم والكنيسة التي تم أمامها عقد الزواج؛ فإذا ثبتت هذه الصلة انعقد الاختصاص للمحكمة الروحية.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كان الطعن متعلقا بعدم الاختصاص الولائي المناقشة: الوقائع: بتاريخ 1 / 7 / 1977 ادعت مريم على المدعى عليه يوسف لدى المحكمة الروحية للكنيسة الشرقية للطائفة الآشورية في الحسكة، أنه منذ عدة سنوات جرى عقد زواجها من المدعى عليه يوسف عن طريق الكنيسة الشرقية للطائفة الآشورية، وقد تولد نزاع بينهما سببه إصرار زوجها على تركها مستخدماً شتى الوسائل حتى اضطرها لترك منزلها والإقامة مع أهلها منذ سنتين تقريباً، لذا طلبت بدعواها إلزام زوجها المدعى عليه بتأمين مسكن شرعي لها وفي حال امتناعه عن ذلك الحكم عليه بالنفقة الشهرية الواجبة قانوناً على أن لا تقل على ثلاثمائة ليرة سورية وتضمينه الرسوم والمصاريف. وقضت المحكمة الروحية بتاريخ 7 / 8 / 1977 رقم 4 / 3 بإلزام المدعى عليه يوسف بأن يؤدي للمدعية نفقة شهرية قدرها 300 ل.س على أن يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1977 أي ستة أشهر قبل تاريخ إقامة هذه الدعوى المقامة في 1 / 7 / 1977 وتضمينه الرسوم والمصاريف. وطعن المدعى عليه يوسف بهذا الحكم 18 / 1 / 1978 طالباً نقضه. المناقشة: حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إلزام المدعى عليه الطاعن بتأمين مسكن شرعي لها وإلا فالحكم عليه بالنفقة الشهرية وقد قضت المحكمة عليه بنفقة شهرية قدرها 300 ليرة سورية اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977 شملت بذلك مدة ستة أشهر سبقت الادعاء فطعن المدعى عليه بالحكم طالباً نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن المدعى عليه الطاعن يطعن بعدم ولاية المحكمة مصدرة الحكم للنظر في الدعوى. وحيث أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحية تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائية إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية مما يجعل الطعن المتعلق بعدم الاختصاص فقط مقبولاً شكلاً. وحيث أن المدعية ذكرت في دعواها أن عقد زواجها بالمدعى عليه عقد أمام نفس الكنيسة التابعة لها المحكمة مصدرة الحكم ولم ينكر المدعى عليه الطاعن هذا القول ولم يبرز ما يخالفه أو ما يشير إلى أن الزوجة قامت بتبديل طائفتها. وحيث أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تابعة للكنيسة التي عقدت الزواج والتي تتبع لها الزوجة مما يجعلها مختصة للنظر في النزاع وذلك يستدعي رفض الطعن بالاختصاص موضوعاً.