الكشف اللاحق على البضاعة بعد انتقالها من مرفأ التفريغ إلى مكان آخر لا يكون ملزماً للمحكمة، وإنما يخضع لتقديرها في مدى جواز الاعتماد عليه والأخذ بنتيجته.
ان الكشوف التي تجري على البضاعة بعد نقلها من مرفأ التفريغ عن طريق البر الى مدينة أخرى تبقى خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من حيث جواز الاخذ بها واعتمادها