• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الكشوف التي تجرى على البضاعة بعد نقلها من مرفأ التفريغ لتقدير محكمة الموضوع في قبولها أو طرحها

الكشف اللاحق على البضاعة بعد انتقالها من مرفأ التفريغ إلى مكان آخر لا يكون ملزماً للمحكمة، وإنما يخضع لتقديرها في مدى جواز الاعتماد عليه والأخذ بنتيجته.

نص الاجتهاد

ان الكشوف التي تجري على البضاعة بعد نقلها من مرفأ التفريغ عن طريق البر الى مدينة أخرى تبقى خاضعة لتقدير محكمة الموضوع من حيث جواز الاخذ بها واعتمادها