إذا اشترط القانون إيداع التأمين لقبول الطعن، تعيّن على كل طاعن الوفاء به ضمن المهلة القانونية وقبل رفع الطعن، ويترتب على الإخلال بذلك عدم القبول. ولا يمتد أثر التأمين المودَع من أحد الطاعنين إلى غيره إلا إذا كانوا مجتمعين في طعن واحد ومشتركين في الموضوع وفق النص الخاص.
إن نص المادة 327 من قانون الجمارك يجعل إيداع التأمين واجباً على كل طاعن قبل تقديم الطعن وفي الميعاد الذي يجب رفع الطعن فيه باعتباره من الإجراءات الجوهرية التي يتحتم مراعاتها تحت طائلة عدم قبول الطعن. وإنه بوجود هذا النص المطلق لا يسوغ إيجاد حالة استثنائية يكون فيها المعترض معفواً من التأمين الذي تتطلبه الأحكام الملمع إليها عند كل طعن في حالة تعدد الطعون من جراء احتمال اختلاف نتائج الاعتراضات. وعليه لا يحق لبعض المعترضين بمقتضى هذه القواعد أن يستفيدوا من التأمين الذي دفعه معترض آخر ولو كان الحكم المعترض عليه واحداً ما لم يتقدم الطعن منهم مجتمعين عملاً بالمبادئ العامة التي وردت في المادة 88 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الناطقة بأنه (يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين).