يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض عن نفقاتٍ ثابت أصلُها بالخبرة أو بوسائل الإثبات المقبولة، حتى مع غياب الوثائق المالية، متى ثبت وقوع العمل الضار وقيام المدعي بالتعقيم وكان الأساس القانوني للدعوى صحيحاً.
اذا كانت الدعوى التي يطالب فيها المدعي بنفقات تعقيم بضاعته التي أصيبت بالحشرات تستند الى اساس قانوني سليم فان على المحكمة ان تحدد له التعويض على ضوء تقرير الخبرة ولو لم يبرز أية وثيقة تثبت ما دفعه من نفقات إذا كان قد أثبت قيامه بالتعقيم