إذا كان النزاع مما يُقبل فيه الإثبات بجميع طرقه، جاز للمحكمة الاستناد إلى الصور الفوتوغرافية ضمن العناصر الإثباتية، لا سيما بوصفها قرينةً تصلح للتدليل في القضايا الجمركية.
إذا كان لا يمكن للمحكمة اعتماد الصور الفوتوغرافية كأدلة كتابية الا حيث يجوز الاثبات بالقرائن فانه يمكن اعتماد تلك الصور في القضايا الجمركية باعتبار أن الاثبات فيها حائز بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن