• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتماد الصور الفوتوغرافية في المنازعات الجمركية متى كان الإثبات فيها جائزاً بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن

إذا كان النزاع مما يُقبل فيه الإثبات بجميع طرقه، جاز للمحكمة الاستناد إلى الصور الفوتوغرافية ضمن العناصر الإثباتية، لا سيما بوصفها قرينةً تصلح للتدليل في القضايا الجمركية.

نص الاجتهاد

إذا كان لا يمكن للمحكمة اعتماد الصور الفوتوغرافية كأدلة كتابية الا حيث يجوز الاثبات بالقرائن فانه يمكن اعتماد تلك الصور في القضايا الجمركية باعتبار أن الاثبات فيها حائز بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن