• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة المواصلات حول موضوع محرك سيارة ليس له حجية مطلقة في معرض النظر في قضية جمركية ويجوز اثبات عكسه

الخبرة أو التقرير الفني الصادر عن جهة إدارية مختصة في شأن محرك سيارة لا يحوز حجية قطعية في النزاع الجمركي، ويجوز نقضه بدليل فني أو قضائي معاكس؛ وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة وزن الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

ان تقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة المواصلات حول موضوع محرك سيارة ليس له حجية مطلقة في معرض النظر في قضية جمركية ويجوز اثبات عكسه . المناقشة: حيث أن المخالفة هي استيراد محرك سيارة تهريبا. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى أن المحرك غير مبدل وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه من الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى. وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه أخذه بالخبرة المذكورة وعدم أخذه بتقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة المواصلات وحيث أن تقرير لجنة الطعون التابعة لوزارة المواصلات ليس له حجية مطلقة في معرض النظر في قضية جمركية ويجوز اثبات عكسه وبالتالي يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي استجابت لطلب الخبرة لإثبات عكس ما جاء في التقرير المذكور. وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي أخذت بالخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى وبنت حكمها عليه ولم تأخذ بتقرير لجنة الطعون قد بينت وجهة نظرها وما دعاها للأخذ بما أخذت به في قضائها وما هي الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت اليه. وكان الخبراء الذين اعتمدت خبرتهم قد رافقوا محكمة الموضوع الكشف على السيارة واطلعوا عليها عن كتب وبينوا في تقريرهم الاسباب والمبررات التي دعتهم للقول بعدم تبديل اجزاء السيارة المدعى تبديلها بشكل يجعل خبرتهم جامعة لموجباتها ومستوفيه شروطها الفنية والقانونية. وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع التي يعود لها وزن الادلة وتقدير الوقائع وتقييم الخبرات اذا هي أخذت بالدليل المذكور وأطرحت ما عداه من أدلة طالما أنه يمكن أن يستخلص منه دليل على ذلك وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه