• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسؤولية كل من المشترك والمتدخل في المخالفة لا تتحقق الا في حال وجود مصلحة له في المخالفة سواء أكانت مباشرة او غير مباشرة وعلى هذا فأن

يشترط لقيام مسؤولية المشترك أو المتدخل في المخالفة وجود مصلحة شخصية في الفعل المخالف، ولا تكفي الصلة المادية المجردة؛ كما أن مساءلة الناقل الداخلي وصاحب مكتب الشحن تتوقف على ثبوت العلم بالتهريب.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية كل من المشترك والمتدخل في المخالفة لا تتحقق الا في حال وجود مصلحة له في المخالفة سواء أكانت مباشرة او غير مباشرة وعلى هذا فأن مسؤولية كل من الناقل الداخلي وصاحب مكتب الشحن تعتبر متوقعة على ثبوت العلم بالتهريب