يشترط لقيام مسؤولية المشترك أو المتدخل في المخالفة وجود مصلحة شخصية في الفعل المخالف، ولا تكفي الصلة المادية المجردة؛ كما أن مساءلة الناقل الداخلي وصاحب مكتب الشحن تتوقف على ثبوت العلم بالتهريب.
ان مسؤولية كل من المشترك والمتدخل في المخالفة لا تتحقق الا في حال وجود مصلحة له في المخالفة سواء أكانت مباشرة او غير مباشرة وعلى هذا فأن مسؤولية كل من الناقل الداخلي وصاحب مكتب الشحن تعتبر متوقعة على ثبوت العلم بالتهريب