ان التاريخ الذي يعود فيه الوظف فعلا الى عمله بعد انتهاء مدة اسيداعه هو المعول في اعتبار المدة اللاحقة له في عداد خدمات الموظف الفعلية وفي ترتيب جميع الاثار القانونية على ذلك كاعتباره منطلقا في تاريخ تحديد الترفيع حتى ولو كان صدور المرسوم القاضي بانهاء الاستيداع قد تم بتاريخ لاحق
ان التاريخ الذي يعود فيه الوظف فعلا الى عمله بعد انتهاء مدة اسيداعه هو المعول في اعتبار المدة اللاحقة له في عداد خدمات الموظف الفعلية وفي ترتيب جميع الاثار القانونية على ذلك كاعتباره منطلقا في تاريخ تحديد الترفيع حتى ولو كان صدور المرسوم القاضي بانهاء الاستيداع قد تم بتاريخ لاحق