لا يجوز انهاء اعارة الموظف قبل اوانها المحدد الا بموجب مرسوم ولا يعتد بكتب الادارة ف هذا الشأن ولا يجوز اعتبار الموظف المعار بحكم المستقيل لعدم التحاقه بوظيفته الاصلية الا بعد ثبوت ابلاغه مرسوم انهاء اعارته على وجه قانوني او ثبوت علمه اليقيني بصدوره
لا يجوز انهاء اعارة الموظف قبل اوانها المحدد الا بموجب مرسوم ولا يعتد بكتب الادارة ف هذا الشأن ولا يجوز اعتبار الموظف المعار بحكم المستقيل لعدم التحاقه بوظيفته الاصلية الا بعد ثبوت ابلاغه مرسوم انهاء اعارته على وجه قانوني او ثبوت علمه اليقيني بصدوره