اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فانه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه ان يباشرها فيه بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم وعلى هذا فان المباشرة الحكمية انما تكون ابتداء من اليوم التالي لوصول قرار تعيينه الى الجهة التي عين لديها
اذا حالة خدمة العلم دون مباشرة من صدر قرار تعيينه في أحدى الوظائف العامة فانه يعتبر مباشرا لها حكما اعتبارا من التاريخ الذي يمكنه ان يباشرها فيه بالفعل لو لم يكن ملتحقا بخدمة العلم وعلى هذا فان المباشرة الحكمية انما تكون ابتداء من اليوم التالي لوصول قرار تعيينه الى الجهة التي عين لديها