• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك في المصرف المركزي دون ابلاغ المالك بهذا الايداع ليتسنى له قبض قيمة عقاره المستملك يجع الايداع عديم

ان ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك في المصرف المركزي دون ابلاغ المالك بهذا الايداع ليتسنى له قبض قيمة عقاره المستملك يجع الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأنه لم يكن مما يرتب خضوع الاستملاك للقانون الجديد بسبب عدم اكتمال تنفيذه في ظل القانون القديم واعادة تقدير قيمة العقار المستملك

نص الاجتهاد

ان ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك في المصرف المركزي دون ابلاغ المالك بهذا الايداع ليتسنى له قبض قيمة عقاره المستملك يجع الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأنه لم يكن مما يرتب خضوع الاستملاك للقانون الجديد بسبب عدم اكتمال تنفيذه في ظل القانون القديم واعادة تقدير قيمة العقار المستملك