ان ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك في المصرف المركزي دون ابلاغ المالك بهذا الايداع ليتسنى له قبض قيمة عقاره المستملك يجع الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأنه لم يكن مما يرتب خضوع الاستملاك للقانون الجديد بسبب عدم اكتمال تنفيذه في ظل القانون القديم واعادة تقدير قيمة العقار المستملك
ان ايداع الادارة المستملكة بدل الاستملاك في المصرف المركزي دون ابلاغ المالك بهذا الايداع ليتسنى له قبض قيمة عقاره المستملك يجع الايداع عديم الجدوى والفائدة ويعتبر كأنه لم يكن مما يرتب خضوع الاستملاك للقانون الجديد بسبب عدم اكتمال تنفيذه في ظل القانون القديم واعادة تقدير قيمة العقار المستملك