الاستفادة من الإعفاء الجمركي على المواد المخصصة لمشروع معين مشروطة باستعمالها حصراً في الأماكن والوجوه التي استوردت من أجلها، وأي استعمال غير نظامي أو تحويل للغرض يوجب المسؤولية الجزائية الجمركية.
إن إعفاء شركة نفط العرق من الرسوم الجمركية عن المواد اللازمة لاستثمار مشروعها يحرم عليها تحت طائلة العقاب استعمال هذه المواد بصورة غير نظامية خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه التي استوردت من أجلها عملاً بأحكام الفقرة 24 من المادة 252 من قانون الجمارك، وإن تفريغ بعض ألواح الحديد المغلف من المواد المذكورة بجانب محل شركة معينة إنما يفيد التخلي عنها لمصلحة الشركة وتمكينها من استعمالها في غير ما استوردت له