ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص بالنظر في دعوى أحد الضباط التي تستهدف في حقيقتها الطعن بمرسوم انهاء خدمته فيما تضمنه من أثر رجعي يمتد الى تاريخ انقطاعه عن العمل واعتبار هذا المرسم نافذا من تاريخ صدوره وذلك في معرض مطالبته بتحديد المدة التي يستحق المعاش التقاعدي عنها لان المشرع جعل لجنة الضب...
ان مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري غير مختص بالنظر في دعوى أحد الضباط التي تستهدف في حقيقتها الطعن بمرسوم انهاء خدمته فيما تضمنه من أثر رجعي يمتد الى تاريخ انقطاعه عن العمل واعتبار هذا المرسم نافذا من تاريخ صدوره وذلك في معرض مطالبته بتحديد المدة التي يستحق المعاش التقاعدي عنها لان المشرع جعل لجنة الضباط هي المرجع المختص اصلا في امر النظر بكل نزاع يترتب على قرارتها