ان اقامة دعوى جديدة يتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب مع دعوى سيبق الفصل فيها في حكم حاز قوة الامر المقضي به يوجب الحكم فيها لا استبعادها من الجدول الذي لا يلجأ اليه الا اذا كان الفصل في المنازعة يتوقف على البت نهائيا في دعوى او دفع لدى جهة قضائية ويقتضى له وقتا طويلا او ان الدعوى قدمت او سجلت خطأ دو...
ان اقامة دعوى جديدة يتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب مع دعوى سيبق الفصل فيها في حكم حاز قوة الامر المقضي به يوجب الحكم فيها لا استبعادها من الجدول الذي لا يلجأ اليه الا اذا كان الفصل في المنازعة يتوقف على البت نهائيا في دعوى او دفع لدى جهة قضائية ويقتضى له وقتا طويلا او ان الدعوى قدمت او سجلت خطأ دون ايداع التأمينات الخاصة بها وذلك ريثما يصدر الحكم الموقوفة من أجله او يصار الى تسديد التأمينات اللازمة لها تخفيفا عن اعباء المحكمة وقلمها في تقليب الدعوى شهورا طويلة دون داع