ان قيام مدير الشؤون الادارية في البلدية فعلا بأعباء وظيفة امانة السر فيها بسبب عدم وجود أمين السر او غيابه يرتب له الحق في اقتضاء تعويض التمثيل المخصص لهذه الوظيفة ولو لم يصدر الصك بذلك عن المرجع المختص ولكنه لا يستحق التعويض عن الاعمال الاضافية في امانة السر طالما انه بحكم وظيفته ينوب حكما عن امين...
ان قيام مدير الشؤون الادارية في البلدية فعلا بأعباء وظيفة امانة السر فيها بسبب عدم وجود أمين السر او غيابه يرتب له الحق في اقتضاء تعويض التمثيل المخصص لهذه الوظيفة ولو لم يصدر الصك بذلك عن المرجع المختص ولكنه لا يستحق التعويض عن الاعمال الاضافية في امانة السر طالما انه بحكم وظيفته ينوب حكما عن امين السر في حال غيابه