ان الشرط في عقد التحكيم باعتبار حكم لجنة التحكيم الفاصل في النزاع ملزما لاطرافه غير خاضع لطرق الطعن او دعوى الابطال يحجب عن المحكمة الادارية العليا صلاحية النظر في الطعن بهذا الحكم الا انه يمكن الطعن امام المحكمة الادارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري بخصوص طلب اعطاء حكم اللجنة صيغة...
ان الشرط في عقد التحكيم باعتبار حكم لجنة التحكيم الفاصل في النزاع ملزما لاطرافه غير خاضع لطرق الطعن او دعوى الابطال يحجب عن المحكمة الادارية العليا صلاحية النظر في الطعن بهذا الحكم الا انه يمكن الطعن امام المحكمة الادارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري بخصوص طلب اعطاء حكم اللجنة صيغة التنفيذ