ان تنفيذ المتعهد اعمالا اضافية تنفيذا فعليا بناء على طلب الادارة يوجب عليها صرف قيمتها ولو لم تنظم له ملحق عقد او تبلغه امر مباشرة وذلك استنادا الى فكرة العقد الفعلي وان لكل عمل اجرا
ان تنفيذ المتعهد اعمالا اضافية تنفيذا فعليا بناء على طلب الادارة يوجب عليها صرف قيمتها ولو لم تنظم له ملحق عقد او تبلغه امر مباشرة وذلك استنادا الى فكرة العقد الفعلي وان لكل عمل اجرا