• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفترة التي انتظر المتعهد خلالها قرار الادارة بتكليفه بإعمال اضافية بعد ان أتجز اعماله ضمن المدة المحددة في العقد لا تعتبر تأخيرا منه

ان الفترة التي انتظر المتعهد خلالها قرار الادارة بتكليفه بإعمال اضافية بعد ان أتجز اعماله ضمن المدة المحددة في العقد لا تعتبر تأخيرا منه في تنفيذ التزامه ولا يمكن ان يكون مسؤولا عن ذلك لا نه لا يمكن دمج مدة الانتظار هذه مع مدة التنفيذ الفعلية

نص الاجتهاد

ان الفترة التي انتظر المتعهد خلالها قرار الادارة بتكليفه بإعمال اضافية بعد ان أتجز اعماله ضمن المدة المحددة في العقد لا تعتبر تأخيرا منه في تنفيذ التزامه ولا يمكن ان يكون مسؤولا عن ذلك لا نه لا يمكن دمج مدة الانتظار هذه مع مدة التنفيذ الفعلية