ان الفترة التي انتظر المتعهد خلالها قرار الادارة بتكليفه بإعمال اضافية بعد ان أتجز اعماله ضمن المدة المحددة في العقد لا تعتبر تأخيرا منه في تنفيذ التزامه ولا يمكن ان يكون مسؤولا عن ذلك لا نه لا يمكن دمج مدة الانتظار هذه مع مدة التنفيذ الفعلية
ان الفترة التي انتظر المتعهد خلالها قرار الادارة بتكليفه بإعمال اضافية بعد ان أتجز اعماله ضمن المدة المحددة في العقد لا تعتبر تأخيرا منه في تنفيذ التزامه ولا يمكن ان يكون مسؤولا عن ذلك لا نه لا يمكن دمج مدة الانتظار هذه مع مدة التنفيذ الفعلية