ان تأخر الادارة في استلام وتشغيل جهاز كان المتعهد قد قدمه في الموعد المحدد الى ما بعد قيامها بتهيئة شروط فنية خاصة تتعلق بمساحة الغرفة والنوافذ ودرجة الحرارة وطريقة التهوية وقوة التيار الكهربائي يوجب عليها رد الاستلام الى تاريخ تقديم الجهاز ونفي اية مسؤولية عن المتعهد اذا كان عبء تدارك عهذه الشروط ي...
ان تأخر الادارة في استلام وتشغيل جهاز كان المتعهد قد قدمه في الموعد المحدد الى ما بعد قيامها بتهيئة شروط فنية خاصة تتعلق بمساحة الغرفة والنوافذ ودرجة الحرارة وطريقة التهوية وقوة التيار الكهربائي يوجب عليها رد الاستلام الى تاريخ تقديم الجهاز ونفي اية مسؤولية عن المتعهد اذا كان عبء تدارك عهذه الشروط يقع على عاتقها