• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الانشاءات موضوع عقد تعهد تبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت اما دور الادارة صاحبة المشروع

ان الانشاءات موضوع عقد تعهد تبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت اما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات او تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين لها وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر او الجهة التي يتبع لها امام القضاء المختص

نص الاجتهاد

ان الانشاءات موضوع عقد تعهد تبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت اما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات او تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين لها وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر او الجهة التي يتبع لها امام القضاء المختص