ان الانشاءات موضوع عقد تعهد تبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت اما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات او تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين لها وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر او الجهة التي يتبع لها امام القضاء المختص
ان الانشاءات موضوع عقد تعهد تبقى في عهدة المتعهد وتحت مسؤوليته وحراسته حتى تاريخ تنظيم ضبط الاستلام المؤقت اما دور الادارة صاحبة المشروع فلا يتعدى الرقابة على الاشغال والاحضارات او تخريب بعض المنشآت بفعل أشخاص غير تابعين لها وللمتعهد ملاحقة مسبب الضرر او الجهة التي يتبع لها امام القضاء المختص