ان قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن الجديد يطبق على العقارات التي سبق دخولهها في منطقة تنظيمية في ظل القانون السابق اذ كانت اجراءات تملك البلدية تلك العقارات كايداع البدل والفراغ لم تنجز الا في ظل القانون الجديد وبالتالي فانه يحق للمالكين طلب اعادة تقدير قيم عقاراتهم اذا كانت البلدية قد اودعتها لصالح...
ان قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن الجديد يطبق على العقارات التي سبق دخولهها في منطقة تنظيمية في ظل القانون السابق اذ كانت اجراءات تملك البلدية تلك العقارات كايداع البدل والفراغ لم تنجز الا في ظل القانون الجديد وبالتالي فانه يحق للمالكين طلب اعادة تقدير قيم عقاراتهم اذا كانت البلدية قد اودعتها لصالحهم في المصرف المركزي بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار أحداث المنطقة التنظيمية