ان الدعوى التي يستهدف صاحبها الحكم له بطلبات تؤدي الى الغاء قرار تعيينه بشكل جزئي وافراغه بقالب جديد انما تخضع لمواعيد الطعن الخاصة بالالغاء
ان الدعوى التي يستهدف صاحبها الحكم له بطلبات تؤدي الى الغاء قرار تعيينه بشكل جزئي وافراغه بقالب جديد انما تخضع لمواعيد الطعن الخاصة بالالغاء