إذا ادّعي التزوير أمام المحكمة المدنية، فلها أن تزن هذا الادعاء بحسب ما تطمئن إليه من أوراق الدعوى؛ فإن تكوّن لديها اليقين بصحة المستند جاز لها رد الادعاء دون التقيد بإجراء تحقيق معيّن. تقدير الحاجة إلى التحقيق من عدمه من سلطة قاضي الموضوع التقديرية.
إن المحاكم المدنية في حال الادعاء بالتزوير أمامها تملك إما إجراء التحقيق في هذا التزوير أو رد الادعاء به إذا وجدت في وقوعات الدعوى ما يكفي لاقناعها بصحة المستند إن هذه السلطة التي خولها القانون لقضاة الموضوع فيما يتعلق بالحكم في دعوى التزوير المدنية هي سلطة مطلقة تختص بقناعتهم ولا يمكن إلزام هؤلاء القضاة باتباع نهج خاص في التحقيق.