• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد المبلغ المدفوع على أنه مهر لخطيبة لم يتم العقد معها من اختصاص القضاء العادي لا الشرعي

إذا دُفع مبلغ على أنه مهر في خطبة لم تفضِ إلى عقد زواج، فإن المطالبة بردّه لا تُعد من مسائل الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاص القضاء الشرعي، بل تُنظر أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية المناقشة: لما كانت الدعوى مقامة أمام محكمة الصلح باسترداد مبلغ مدفوع ليكون مهراً لخطيبة لم يتم عليها العقد فيما بعدوكانت الخطبة التي لا تقترن بعقد لا يجب فيها مهر بمقتضى المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية بل تكون الخلافات الناشئة عنها من مسائل الخطبة التي لم تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية التي جاء تعدادها حصراً في المادتين 535 و 536 أصول محاكمات كان هذا السبب التمييزي المتعلق بالاختصاص في غير محله.