العبرة في وجوب التخلية ليست بعقد التنازل في ذاته، بل بتحقق التنازل الفعلي عن جزء من المأجور للغير مع استلامه له فعلاً.
ان العبرة في وجوب التخلية هي لوقوع التنازل بشل فعلي عن جزء من المأجور للغير واستلام هذا الاخير له فعلا لا لعقد الاتفاق على التنازل