• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي طلب تخمين بعض بدلات الأجرة دون إلزام المدعى عليه بتخمين بدلات أخرى غير مطروحة في النزاع

حق الخصم في طلب تخمين بعض أقسام الأجرة لا يترتب عليه إلزام الخصم الآخر بتخمين أقسام أخرى لم تُطلب، سواء أكانت داخلة في عقد الإيجار أم خارجة عنه.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي طلب تخمين اقسام معينة من الأجور دون ان يحق للمدعي عليه الزامه بتخمين اجزاء أخرى سواء أكانت مشمولة بعقد الايجار او لا