حق الخصم في طلب تخمين بعض أقسام الأجرة لا يترتب عليه إلزام الخصم الآخر بتخمين أقسام أخرى لم تُطلب، سواء أكانت داخلة في عقد الإيجار أم خارجة عنه.
يحق للمدعي طلب تخمين اقسام معينة من الأجور دون ان يحق للمدعي عليه الزامه بتخمين اجزاء أخرى سواء أكانت مشمولة بعقد الايجار او لا