لا تبطل الخبرة لمجرد خلو تقريرها من تحديد تاريخ التقدير إذا كان هذا النقص غموضاً يمكن استيضاحه من الخبير أمام المحكمة.
ان خلو تقرير الخبرة من بيان ان التقدير كان بتاريخ الادعاء لا يبطل الخبرة لا نه لا يعدو أن يكون غموضا يمكن تداركه بسؤال الخبير عنه