• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو تقرير الخبرة من بيان تاريخ التقدير لا يبطلها متى أمكن استيضاح الغموض من الخبير

لا تبطل الخبرة لمجرد خلو تقريرها من تحديد تاريخ التقدير إذا كان هذا النقص غموضاً يمكن استيضاحه من الخبير أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

ان خلو تقرير الخبرة من بيان ان التقدير كان بتاريخ الادعاء لا يبطل الخبرة لا نه لا يعدو أن يكون غموضا يمكن تداركه بسؤال الخبير عنه