• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إعادة الخبرة عند وفاة أحد الخبراء إذا بقي التقرير غامضاً وتعذر استجلاؤه

وفاة أحد الخبراء لا تمنع المحكمة من إعادة الخبرة متى كانت الخبرة السابقة غامضة وتعذر استجلاء الغموض بوسيلة أخرى.

نص الاجتهاد

ان وفاة أحد الخبراء يجيز للمحكمة اعادة الخبرة إذا كانت موبة بالغموض وتعذر استجلاؤه