وفاة أحد الخبراء لا تمنع المحكمة من إعادة الخبرة متى كانت الخبرة السابقة غامضة وتعذر استجلاء الغموض بوسيلة أخرى.
ان وفاة أحد الخبراء يجيز للمحكمة اعادة الخبرة إذا كانت موبة بالغموض وتعذر استجلاؤه