إذا كان الحكم مكمّلاً لمحضر الجلسة الأخيرة، فلا محل للقول بوجوب توقيع القاضي ومساعده عليه استقلالاً، ويُعتدّ به في هذا النطاق.
لا محل لتوقيع القاضي ومساعده على ضبط الجسلة الاخيرة طالما ان الحكم مكمل لمحضرها المناقشة: المناقشة: حيث أن محضر جلسة 6/3/1978 وهي الجلسة الثانية لم يوقع من القاضي ومساعده.وحيث أن الحكم المطعون فيه مكمل محضر الجلسة الأخيرة فلا محل لتوقيعه من القاضي ومساعده.ومن حيث أنه يتعين والحال ما ذكر رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.