• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال صفة الاستحقاق للحماية من الإخلاء المقررة لأرملة الشهيد يتحقق بمجرد زواجها، لأن الحماية مقررة بوصفٍ استثنائي يزول بزوال علته

زوال صفة الاستحقاق للحماية من الإخلاء المقررة لأرملة الشهيد يتحقق بمجرد زواجها، لأن الحماية مقررة بوصفٍ استثنائي يزول بزوال علته.

نص الاجتهاد

أن أرملة الشهيد تفقد الحماية من الاخلاء في حال زواجها