زوال صفة الاستحقاق للحماية من الإخلاء المقررة لأرملة الشهيد يتحقق بمجرد زواجها، لأن الحماية مقررة بوصفٍ استثنائي يزول بزوال علته.
أن أرملة الشهيد تفقد الحماية من الاخلاء في حال زواجها