الجرائم المخلة بالآداب العامة، ومنها الدعارة أو تسهيلها، تُستثنى من نطاق العفو العام فلا يشملها الإعفاء المقرر فيه.
ان جريمة الدعارة او تسهيلها تعتبر من الجرائم المخلة الاخلاق العامة وبالتالي فهي مستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم 1978/26