إذا أُقيمت الدعوى على غير من جرى اختصامه ابتداءً، فلا يجوز تصحيح الخصومة لاحقاً، وتُرفض الدعوى لعدم صحة الخصومة، كما لا يفيد تدخل الغير وانضمامه إلى جانب المدعي في تدارك هذا العيب.
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد اقامة الدعوى وتوجيهها الى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء وان طلب التدخل والانضمام الى جانب المدعي عند التصحيح يلقى نفس مصير طلب المدعي من حيث الرفض لعدم صحة الخصومة