• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطبة المجردة عن العقد لا يترتب عليها استحقاق المهر

استحقاق المهر يتوقف على قيام عقد الزواج، أما الخطبة وحدها فلا تُرتب هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

الخطبة التي لم تقترن بعقد لا يجب فيها المهر.