• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرأ المؤجر من التزامه بالإصلاحات بمجرد إبداء الاستعداد لها بل يجب أن يجريها فعلاً بواسطة عماله ومستخدميه

إذا أبدت الجهة المؤجرة استعدادها لإجراء الإصلاحات دون أن تعترض على ماهيتها أو آثارها، فإن هذا لا يُعدّ قياماً بالإصلاح؛ والتزام الإصلاح يظل قائماً ولا ينتقل إلى المستأجر إلا بنص أو اتفاق.

نص الاجتهاد

ان مجرد ابداء الادارة المؤجرة استعدادها لا جراء الاصلاحات المطلوبة دون الاعتراض على ماهيتها او ترتبها عليها غير كاف لاعتبار العمل حاصلا ولا يكلف المستأجر بمراجعة شعبة الهندسة لتجري له الاصلاحات وانما تلزم الدائرة بوصفها مؤجرة بارسال مستخدميها وعمالها لاجراء ذلك